قرار يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطع التربية
المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية .
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
أ ـ الفـصـل الأول : اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية :
المـادة 06 : تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
القسـم الأول : الإنشــاء :
المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية .
المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة .
المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
المـادة 14 : تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
المـادة 15 : تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان .
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه
ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 16 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبفري من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية )
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الإستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 18 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له .
المـادة 19 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال .
المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
المـادة 22 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
<font color="