SNAPEST النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE  
 
  القانون الأساسي تابع 2 04/25/2024 8:22pm (UTC)
   
 

 

المادة 55: يجتمع المكتب الوطني في دورة طارئة بطلب من:

-       المنسق الوطني.

-       الأغلبية البسيطة لأعضاء المكتب.


المادة 56: عهدة المنسق الوطني تحدد بثلاث سنوات.

             - تحدد مدة المنسق الوطني بعهدتين على الأكثر.

المادة 57: المجلس الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة المداولة بين المؤتمرين.

المادة 58: يتكون المجلس الوطني من مئة عضو منتخبين من المؤتمر  بنسبة عضو عن كل 400 أربعمائة منخرط عن كل ولاية، وفي حالة وجود عدد أقل من هذا النصاب فتمثل الولاية بعضو واحد.

المادة 59: يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:

-       ينتخب أعضاء المكتب الوطني وفقا للنظام الداخلي.

-       يحرص على تنفيذ قرارات وتوجيهات المؤتمر وعلى احترامها.

-       يخول له  اتخاذ كل القرارات والإجراءات الضرورية لتحقيق المهام والأعمال المحددة من طرف المؤتمر.

-       يقوم بتنسيق وتقييم نشاطات الهيئات الوطنية والجهوية والمحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين اثنين.

-       ممارسة حق الإضراب طبقا للتشريع المعمول به.

-       يحضر ويعدل النظام الداخلي للنقابة الوطنية.

-       يضطلع ويصادق على الحسابات السنوية للنقابة الوطنية.

-       يمكن للمجلس الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني وهذا بالاقتراع السري أو بالأغلبية البسيطة، وفي هذه الحالة ينصب مكتبا انتقاليا وينظم مؤتمرا طارئا يعقد في اقرب الآجال طبقا للمادة 59 من هذا القانون.

المادة 60: المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة

المادة 61: يتشكل المؤتمر من منسقي الولايات والجهات بالإضافة  إلى مندوبي الولايات حسب التمثيل النسبي .

المادة 62: يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية:

- ينتخب المنسق الوطني للنقابة.

- ينتخب أعضاء المجلس الوطني.

- يعدل برنامج عمال المجلس الوطني ويصادق عليه .

-  يحدد التوجه والسياسة العامة للنقابة ويحرص على احترامها.

- يسهر بحرص على حرية النقابة واستقلاليتها فهو الضامن لذلك.

- يقيم التقارير عن نشاطات النقابة على جميع المستويات.

- يعدل القانون الأساسي للنقابة ويصادق عليه.

 المادة 63: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.

المادة 64: ينعقد المؤتمر في دورة عادية طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي.

 

الباب الرابع

المدة- التأديب-  المالية

المادة 65: عهدة الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى الفروع وعلى المستويات الولائية والجهوية والوطنية (03) ثلاث سنوات.

المادة 66: تجري الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري.

المادة 67: تنتهي المسؤولية على مستوى: الفروع والمستويين الولائي والجهوي في الحالات التالية:

-       عند انتهاء المدة القانونية.

-       عند الاستقالة.

-       عند الطرد ( الإقصاء).

-       عند التغيب لمدة طويلة.

-       عند استلام مسؤولية أخرى.

-       في حالة فقدان صفة الأستاذية.

المادة 68: لا يحق لأي شخص أن يتولى مسؤولية النقابة لأكثر من عهدتين (02).

المادة 69: يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى الفروع، أو على المستوى الولائي أو المستوى الجهوي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

المادة 70: ينتخب أعضاء المجلس التأديبي من قبل:

-       مكتب الفرع على مستوى الفروع.

-       المجلس الولائي على المستوى الولائي.

-       المجلس الجهوي على المستوى الجهوي.

-       المجلس الوطني.

المادة 71: تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين.

المادة 72: يمكن أن تكون القرارات التأديبية على مستوى الفروع محل طعن أمام المجلس التأديبي الولائي.

المادة 73: لا يتخذ قرار الطرد ( الإقصاء) إلا بتصويت ثلثي أعضاء المجلس التأديبي.

المادة 74: حق الدفاع مضمون لكل منخرط.

المادة 75: مصادر تمويل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تتكون من:

-       اشتراكات المنخرطين.

-       الإعانة المحتملة من الدولة.

-       كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 76: تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.

المادة 77: المسؤول على الخزينة والمال على كافة المستويات مكلف ب:

-       فتح حساب بنكي جاري.

-       مسك وضبط وثائق المحاسبة.

-       جرد ممتلكات النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.

المادة 78: يوقع الصكوك كل من المنسق الوطني ومسؤول الخزينة أو المال.

المادة 79: في حالة الحل الإرادي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تمنح ممتلكاتها لجمعية خيرية معتمدة.

المادة 80: يتم إشعار وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بكل التغييرات التي تحدث في القانون الأساسي و القيادة المسيرة للمنظمة النقابية طبقا للمادة 17 من القانون 90/14.

المادة 81: اكتتاب تأمين عن الأخطار الناجمة عن المسؤولية المدنية للمنظمة طبقا للمادة 20 من القانون 90/14.

المادة 82: يعين محافظ للحسابات للمصادقة على التسيير المالي للمنظمة النقابية.

أحكام انتقالية:

المادة 83: يمارس المكتب الوطني المؤسس للنقابة صلاحياته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ حصوله على الاعتماد القانوني وينظم المؤتمر الوطني الأول قبل نهاية هذه السنة.

المادة 84: يمكن إلغاء أو تعديل أية مادة من هذا القانون بنصاب ثلاثة أرباع أصوات أعضاء المؤتمر الوطني.

 

 

 

 

 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S.N.A.P.E.S.T
  النقابة الوطنية المستقلة للأساتدة التعليم الثانوي و التقني
ليكن الحوار خيارنا المفضل
  من أجل نقابة مطلبية،ديمقراتية،ومستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
Soyons solidaires et ensemble nous rendrons aux professeurs en Algérie Leur Dignité and their Fierte
  snapest
كرامة --- فعالية حوار
  MERCI
Faire du syndicalisme autrement.

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free