الباب الأول
 
- التعريف – المقر- الأهداف –
المادة 01:-  تسمى المنظمة النقابية : النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني                           بإختصار:             SNAPEST
المادة 02: - النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مفتوحة لكل أساتذة التعليم                الثانوي والتقني بكل الثانويات والمتاقن عبر كامل تراب الجمهورية .
المادة 03:-  النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نقابة وطنية مستقلة عن                    الأحزاب وعن النقابات.
المادة 04: - النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تتمتع بالشخصية المعنويةوالإستقلال المالي.
المادة 05:- مقر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم والتقني بـــ: الجزائر العاصمة.
المادة 06:- تنشط النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على مستوى إقليم                                                          الجمهورية.   
المادة 07:- تتشكل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من ثلاثة) 03  (    
             مجالس جهوية و هي:
 
 
 
      أ - المجلس الجهوي للشرق و يتكون من الولايات التالية:
أم البواقي – باتنة – بجاية – بسكرة – تبسة – جيجل – سطيف – سكيكدة – عنابة – قالمة – قسنطينة – إليزي – برج بوعريريج – الطارف – الوادي – خنشلة –    سوق أهراس – ميلة.
  ب – المجلس الجهوي للوسط و يتكون من الولايات التالية:
الشلف – الأغواط – البليدة – البويرة – تمنراست – تيزي وزو – الجزائر – الجلفة – المدية – المسيلة – ورقلة – بومرداس – تيسمسيلت – تيبازة – عين الدفلى – غرداية.
  ج – المجلس الجهوي للغرب و يتكون من الولايات التالية:
أدرار – بشار – تلمسان – تيارت – سعيدة – سيدي بلعباس – مستغانم – معسكر – وهران – البيض – تندوف – النعامة – عين تموشنت – غليزان.
المادة 08:- مدة نشاط النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني غير محددّة.
المادة 09: - من أهداف النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني .
-        1- الدفاع عن المصالح المادية و المهنية والإجتماعية .
-        2- تحسين الضروف البيداغوجية .
-        3- المساهمة في تحسين ظروف الحياة والعمل في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
-        4- ترقية التكوين النقابي ونشر ثقافة نقابية قانونية متعلقة بعلاقات العمل وفق قوانين الجمهورية.
 
 
 البـــاب الثانـــي 
العضوية – حقوق وواجبات المنخرط-
المادة 10 : العضوية في  النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التقني فعل شخصي وطوعي لكل أساتذة في التعليم الثانوي والتقني يمارس مهنة الأساتذية بثانوية أو متقن طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة 11 : - تمنح بطاقة الإنخراط مقابل إشتراك سنوي .
المادة 12: - يتساوى المنخرطون في الحقوق والواجبات لا سيما:
- أ- الحــــــقـــــوق: 
-        حق الترشح في الهيئات القيادية للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
-        من حق كل منخرط أن تدافع عنه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وأن تحميه أثناء عمليه المهني ونشاطه الثقافي.
-        حق الحصول على المعلومات ومعرفة مناهج العمل لهياكل النقابة الوطنية، الجهوية والولائية لنقابة التعليم الثانوي والتقني.
-        ب- الـــــواجـــــــبـات :
-        إحترام القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
-        الإلتزام بقرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني .
-         إحترام واجبات وأخلاقيات المهنة .
-        العمل على تجسيد المهام والنشاطات المختلفة لهيئات النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.   
 
 
 
 
 
المادة 13: يفقد حق العضوية داخل النقابة كل منخرط فقد صفته الأستاذية
المادة 14: يفقد المسؤولية داخل النقابة.
-       كل منخرط تولى مسؤولية تنفيذية داخل هيئة من هيئات الدولة (مجالس بلدية، مجالس ولائية، مجلس وطني ...).
-       كل منخرط تولى مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي.
 
البــــــاب الثـــــــــــالث
الهيئــــــــــات، الصلاحيات
المادة 15: الهيئات المحلية للنقابة الوطنية  المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
-       الجمعية العامة لفرع المؤسسة
-       المكتب النقابي لفرع المؤسسة.
-       منسق الفرع النقابي لفرع المؤسسة
المادة 16: الهيئات الولائية.
-       المجلس الولائي للنقابة الوطنية.
-       المكتب  الولائي للنقابة الوطنية.
-       المنسق الولائي للنقابة الوطنية.
المادة 17: الهيئات الجهوية للنقابة الوطنية.
-       المجالس الجهوية للشرق، الوسط، الغرب
المادة 18: الهيئات الوطنية للنقابة الوطنية.
-       المؤتمر.
-       المجلس الوطني.
-       المكتب الوطني.
-       المنسق الوطني.
المادة 19: يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة من كل المنخرطين فيه.
المادة 20: تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع.
المادة 21: تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.
المادة 22: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمنخرطين فيما يلي:
-       مناقشة كل القضايا على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
-       انتخابات الممثلين أو المندوبين على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
-       السهر على حرية النقابة و استقلاليتها.
-       تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.
-    &am