SNAPEST النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE  
 
  القانون الأساسي تابع1 05/11/2024 4:46am (UTC)
   
 

-     التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه   توقيفه وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

المادة 23: تنعقد الجمعية العامة للفرع النقابي  في دورة عادية مرة واحدة كل سنة  باستدعاء من

             منسق الفرع النقابي.

 المادة 24: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من:

أ‌-    منسق الفرع.

ب‌-       ثلثي أعضاء مكتب الفرع.

المادة 25: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ نصاب الحاضرين على الأقل نسبة

             خمسين بالمائة (50%) من المنخرطين.

المادة 26: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى تنعقد جمعية عامة  ثانية خلال أسبوع واحد على الأقل، وتتخذ القرارات مهما كان النصاب.

المادة 27: تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع أو بالاقتراع السري.

المادة 28: تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.

المادة 29: يتشكل مكتب الفرع من ممثلين منتخبين للفرع النقابي في المؤسسة.

المادة 30: يتكون مكتب الفرع من خمسة أعضاء هم منسق الفرع و أربعة أعضاء تحدد مهامهم وفق النظام الداخلي.

المادة 31: يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

المادة 32: يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة واحدة في كل ثلاث أشهر على الأقل.

المادة 33: المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة الوطنية على مستوى إقليم الولاية ويضطلع بمهام تحضير و تنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة.

المادة 34:-    يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية:

-       الاتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي.

-       القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية الولائية و هذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي.

-       يشرف على تنصيب الفروع النقابية و هياكلها.

-       يحضر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية و المعنوية لذلك.

-       يقترح جدول أعمال المجلس الولائي.

المادة 35: المجلس الولائي هو هيئة المداولة على المستوى الولائي.

المادة 36: يتشكل المجلس الولائي من منسقي الفروع و من أعضاء المكتب الولائي.

المادة 37: يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية:

             -   انتخاب المنسق الولائي

-       انتخاب أعضاء المكتب الولائي.

-       يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من المكتب الولائي.

-       متابعة أعمال المكتب الولائي.

-       يستمع للمكتب الولائي و يصادق على التقرير الأدبي و المالي.

المادة 38: يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث أشهر.

المادة 39: يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من الأغلبية

             البسيطة لأعضائه.

المادة 40: المجلس الجهوي هو الهيئة المداولة على المستوى الجهوي.

المادة 41: يتشكل المجلس الجهوي من ممثلين عن المكاتب الولائية للجهة.

المادة 42: يتكون المكتب الجهوي من خمسة أعضاء.

المادة 43: يتمتع المجلس الجهوي بالصلاحيات التالية:

-       انتخاب منسق جهوي.

-       انتخاب المكتب الجهوي

-       تنسيق العمل النقابي على المستوى الجهوي.

-       التكفل بالقضايا النقابية الخاصة بالجهة.

-       الإعلام و التنشيط على المستوى الجهوي.

-       اتخاذ كل المبادرات المندرجة في إطار مهام النقابة على المستوى الجهوي.

المادة 44: يجتمع المجلس الجهوي في دورة عادية مرة واحدة كل ستة اشهر.

المادة 45: يجتمع المجلس الجهوي طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 46: المكتب الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة الوطنية التنفيذية للنقابة.

المادة 47: يتكون المكتب الوطني من ثلاثة عشر عضوا.

المادة 48: ينتخب المنسق الوطني من طرف المؤتمر الوطني.

المادة 49: يكلف الأمناء الوطنيون الستة (06) بالمهام التالية:

-       أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية.

-       أمين وطني مكلف بالخزينة والمال.

-       أمين وطني مكلف بالتنظيم.

-       أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال.

-       أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.

-       أمين وطني مكلف بالشؤون البيداغوجية وتكوين المكونين.

- يساعد الأمناء الوطنيون ست أمناء وطنيون مساعدون.

المادة 50: يسعى كل أمين وطني إلى تكوين أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ويمكن أن يستعين بكفاءات يراها مهمة في أشغاله.

المادة: 51: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني وكذا سير النقابة ويمكن له:

-       تمثيل النقابة على المستوى الوطني والدولي.

-       التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.

-       إعلان و إنهاء الإضراب الوطني المنظم أو تعليقه وكذلك بالنسبة إلى الإضراب على المستوى الجهوي أو المحلي طبقا للتشريع المعمول به.

-       يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم ودورات المجلس، الوطني وكذا المؤتمر الوطني.

-       يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.

-       يقوم بتنصيب المكاتب الجهوية.

 

 

المادة 52: يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية:

-       يستدعي اجتماعات المكتب الوطني يرأسها، وينشطها.

-       تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.

-       يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.

المادة 53: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة الواحدة على الأقل.

المادة 54: يدعو المنسق الوطني إلى  الدورات العادية للمكتب طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

 

 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S.N.A.P.E.S.T
  النقابة الوطنية المستقلة للأساتدة التعليم الثانوي و التقني
ليكن الحوار خيارنا المفضل
  من أجل نقابة مطلبية،ديمقراتية،ومستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
Soyons solidaires et ensemble nous rendrons aux professeurs en Algérie Leur Dignité and their Fierte
  snapest
كرامة --- فعالية حوار
  MERCI
Faire du syndicalisme autrement.

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free