- التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه توقيفه وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة 23: تنعقد الجمعية العامة للفرع النقابي في دورة عادية مرة واحدة كل سنة باستدعاء من
منسق الفرع النقابي.
المادة 24: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من:
أ- منسق الفرع.
ب- ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
المادة 25: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ نصاب الحاضرين على الأقل نسبة
خمسين بالمائة (50%) من المنخرطين.
المادة 26: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى تنعقد جمعية عامة ثانية خلال أسبوع واحد على الأقل، وتتخذ القرارات مهما كان النصاب.
المادة 27: تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع أو بالاقتراع السري.
المادة 28: تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.
المادة 29: يتشكل مكتب الفرع من ممثلين منتخبين للفرع النقابي في المؤسسة.
المادة 30: يتكون مكتب الفرع من خمسة أعضاء هم منسق الفرع و أربعة أعضاء تحدد مهامهم وفق النظام الداخلي.
المادة 31: يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 32: يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة واحدة في كل ثلاث أشهر على الأقل.
المادة 33: المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة الوطنية على مستوى إقليم الولاية ويضطلع بمهام تحضير و تنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة.
المادة 34:- يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية:
- الاتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي.
- القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية الولائية و هذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي.
- يشرف على تنصيب الفروع النقابية و هياكلها.
- يحضر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية و المعنوية لذلك.
- يقترح جدول أعمال المجلس الولائي.
المادة 35: المجلس الولائي هو هيئة المداولة على المستوى الولائي.
المادة 36: يتشكل المجلس الولائي من منسقي الفروع و من أعضاء المكتب الولائي.
المادة 37: يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية:
- انتخاب المنسق الولائي
- انتخاب أعضاء المكتب الولائي.
- يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من المكتب الولائي.
- متابعة أعمال المكتب الولائي.
- يستمع للمكتب الولائي و يصادق على التقرير الأدبي و المالي.
المادة 38: يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث أشهر.
المادة 39: يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من الأغلبية
البسيطة لأعضائه.
المادة 40: المجلس الجهوي هو الهيئة المداولة على المستوى الجهوي.
المادة 41: يتشكل المجلس الجهوي من ممثلين عن المكاتب الولائية للجهة.
المادة 42: يتكون المكتب الجهوي من خمسة أعضاء.
المادة 43: يتمتع المجلس الجهوي بالصلاحيات التالية:
- انتخاب منسق جهوي.
- انتخاب المكتب الجهوي
- تنسيق العمل النقابي على المستوى الجهوي.
- التكفل بالقضايا النقابية الخاصة بالجهة.
- الإعلام و التنشيط على المستوى الجهوي.
- اتخاذ كل المبادرات المندرجة في إطار مهام النقابة على المستوى الجهوي.
المادة 44: يجتمع المجلس الجهوي في دورة عادية مرة واحدة كل ستة اشهر.
المادة 45: يجتمع المجلس الجهوي طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 46: المكتب الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة الوطنية التنفيذية للنقابة.
المادة 47: يتكون المكتب الوطني من ثلاثة عشر عضوا.
المادة 48: ينتخب المنسق الوطني من طرف المؤتمر الوطني.
المادة 49: يكلف الأمناء الوطنيون الستة (06) بالمهام التالية:
- أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية.
- أمين وطني مكلف بالخزينة والمال.
- أمين وطني مكلف بالتنظيم.
- أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال.
- أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
- أمين وطني مكلف بالشؤون البيداغوجية وتكوين المكونين.
- يساعد الأمناء الوطنيون ست أمناء وطنيون مساعدون.
المادة 50: يسعى كل أمين وطني إلى تكوين أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ويمكن أن يستعين بكفاءات يراها مهمة في أشغاله.
المادة: 51: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني وكذا سير النقابة ويمكن له:
- تمثيل النقابة على المستوى الوطني والدولي.
- التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.
- إعلان و إنهاء الإضراب الوطني المنظم أو تعليقه وكذلك بالنسبة إلى الإضراب على المستوى الجهوي أو المحلي طبقا للتشريع المعمول به.
- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم ودورات المجلس، الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
- يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
- يقوم بتنصيب المكاتب الجهوية.
المادة 52: يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية:
- يستدعي اجتماعات المكتب الوطني يرأسها، وينشطها.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
- يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.
المادة 53: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة الواحدة على الأقل.
المادة 54: يدعو المنسق الوطني إلى الدورات العادية للمكتب طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.